2055 - قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.

2056 - قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.

2057 - قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.

2058 - قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.

2059 - قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان أولى.

2060 - قلنا: هذا عادة أهل الكتاب، فمخالفتهم أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015