2055 - قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.
2056 - قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.
2057 - قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.
2058 - قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.
2059 - قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان أولى.
2060 - قلنا: هذا عادة أهل الكتاب، فمخالفتهم أولى.