مسألة 1141
إذا قال اختاري ينوي ثلاثًا
23633 - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: اختاري- ينوي ثلاثًا- فاختارت كانت واحدة.
23634 - وقال الشافعي: ثلاثًا.
23635 - لنا: أنه اختيار طارئ على النكاح فلا يقع به العدد كخيار المعتقة، ولأنها فرقة تثبت باختيار المرأة كتفريق القاضي بالعنة.
23636 - احتجوا بأنه لفظ يجوز أن يقع به واحدة فجاز أن يقع به الثلاث. أصله: قوله: أنت بائن.
23637 - قلنا: (أنت بائن) من ألفاظ الكنايات وهو يتضمن البينونة فإذا نوى به الثلاث فقد نوى نوع بينونة فعملت نيته، وأما الاختيار فليس من ألفاظ الطلاق بدلالة أن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق به، وإنما يقع مقدار ما يقتضي الاختيار إليه دون ما سواه، كما أن فسخ البيع بالخيار يثبت به رفع العقد دون ما زاد عليه.