مسألة 1138 وقوع الطلاق بالكتابة

مسألة 1138

وقوع الطلاق بالكتابة

23605 - قال أصحابنا: إذا كتب بطلاق امرأته، ونوى بذلك الطلاق وقع.

23606 - وهو قال الشافعي: في المزني. وقال في كتاب الرجعة: لا يكون طلاقًا.

23607 - لنا: أن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بدعاء جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015