مسألة 1138
وقوع الطلاق بالكتابة
23605 - قال أصحابنا: إذا كتب بطلاق امرأته، ونوى بذلك الطلاق وقع.
23606 - وهو قال الشافعي: في المزني. وقال في كتاب الرجعة: لا يكون طلاقًا.
23607 - لنا: أن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بدعاء جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام