23556 - قلنا: إن كان الطلاق عنده واقعًا لم تخطئ نواها.
23557 - قالوا: كل لفظ صح استعماله فيه بالطلاق مضافًا إلى الزوجة صح استعماله فيه بالإضافة إلى الزوج كقوله: أنا منك بائن، أو حرام.
23558 - وربما قالوا: أحد الزوجين وقع الطلاق مضافًا بإضافته إليه كالمرأة.
23559 - وربما قالوا: كل من صح استعمال البينونة والحرام في الطلاق بالإضافة إليه كالزوجة.
23560 - قلنا: اعتبار إحدى الإضافتين بالأخرى لا يصح، إلا أن يبين أن معناها موجود فيها على وجه واحد، وقد بينا: أن البينونة والتحريم يضاف إلى كل واحد منهما. والطلاق لا يضاف إلى الزوج لفظًا ولا معنى، فكذلك تعلقت الفرقة بالإضافة الصحيحة، ولم تتعلق بالإضافة التي لا تصح.
23561 - يبين ذلك: أن الإضافة بلفظ البينونة لما استوت فيهما، أستوي شرطهما، فاعتبرت النية في جهة الزوج والمرأة، فلو كانت الإضافة بالطلاق كذلك استوى شرط الإضافتين، فلما كان الطلاق يقع عليها بغير نية وقع متى أضيف إليه الطلاق بغير نية أولى، فدل على خلاف الحكم الإضافتين.
23562 - فإن قيل قولكم: إن الطلاق تختص به المرأة. إن أردتم به حكمًا لم نسلم، لأن حكمه يصح فيها، وإن أردتم استعمالًا في العادة، فهو مسلم، إلا أن ينتقض بلفظ البينونة، والبت والتحريم، فإنه يستعمل في [جهتها، ولا يستعمل في] جهته في العادة، ومع ذلك يقع به الطلاق.
23563 - قلنا: لفظ التحريم والبينونة يستعمل في الرجال، لأنه يقال حرم عليها، كما يقال: حرمت عليه، وبان منها، كما بانت منه.
23564 - ولا يقال: هو طالق منها، وهي طالق منه فثبت ما قلنا.