مسألة 1132 ما يقع بكنايات الطلاق

مسألة 1132

ما يقع بكنايات الطلاق

23435 - قال أصحابنا: كنايات الطلاق إذا نوى بها الطلاق كانت بوائن، إلا قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.

23436 - وقال الشافعي: الكنايات كلها طلاق رجعي، إلا أن يريد بها ثلاثًا.

23437 - لنا: أن البينونة تفيد القطع. ومنه قوله - عليه السلام -: (ما أبين من حي، فهو ميت) فإذا اقتضى اللفظ القطع ووقع به وجب أن يقع مقتضاه، كقوله: أنت طالق ثلاثًا.

23438 - فإن قيل: قوله: أنت طالق يفيد طلاقها عن حبسه، وذلك لا يكون إلا بالبينونة، ثم يقع به الطلاق الرجعي. وقوله: اعتدى يفيد وجوب العدة، ويقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015