الآدميين، إنما هو تسبيح)).

2027 - قلنا: هذا يدل على أن التكبير يقع في الصلاة، ولا يدل على أن تكبيره صلاة.

2028 - قالوا: لأنه ذكرٌ من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها، كالقراءة.

2029 - قلنا: كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها؛ ألا ترى أن الطهارة، والستر، والاستقبال، والخطبة شرائط ليست من الصلاة، والمعنى في القراءة أنها شرط مقدّمة آخر الصلاة فكان منها، والتحريمة لما لم يتقدمها جزء لم يكن منها.

2030 - قالوا: التحريمة تفتقر إلى ما تفتقر إليه كل صلاة من الطهارة والستر والاستقبال فكانت منها.

2031 - قلنا: قد بينا أن تساوي الشيئين في الشرائط يقتضي التماثل، فأما أن يقتضي كونها شيئًا واحدًا فلا. ولأن الجزء الذي يبتدئ فيه التكبير يفتقر إلى هذه الشرائط إن لم يكن من الصلاة.

2032 - ولا يقال: إنه لا يفتقر إلى النية؛ لأن النية إذا لم يجز تأخيرها لا بد أن يتقدم جزء منها؛ لاستحالة أن يكون ابتدأها مع الهمزة.

2033 - وقد قال أصحابنا: إن هذه الشرائط لا تعتبر في التحريمة لنفسها، ولكن للجزء الذي يتعقبها من الصلاة.

2034 - قالوا: لو كان كذلك لجاز أن يبتدئ الافتتاح منحرفا عن القبلة ثم يحصل الاستقبال قبل استكمال التكبير.

2035 - قلنا: إذا شرط الاستقبال في التكبير للجزء الذي بعده وجب أن يستقبل من ابتدائه؛ لأنه لا ينحصر آخر التكبير حتى يستقبل في بعضها دون بعض؛ فاعتبر في جميعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015