مسألة 1130
الفراق والسراح كنايتان
23375 - قال أصحابنا: الفراق، والسراح كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا بنية أو بدلالة حال
23376 - وقال الشافعي في الجديد: هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية.
23377 - لنا: أن الصريح: ما اختص في الاستعمال والعرف بما حصل صريحًا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد، كإطلاق أنه يختص بالزوجات. تقول: طلقت زوجتي، وأطلقت أسيري.
23378 - والسراح: يستعمل في الزوجة، وغيرها على وجه واحد. يقول: