مسألة 1130 الفراق والسراح كنايتانا

مسألة 1130

الفراق والسراح كنايتان

23375 - قال أصحابنا: الفراق، والسراح كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا بنية أو بدلالة حال

23376 - وقال الشافعي في الجديد: هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية.

23377 - لنا: أن الصريح: ما اختص في الاستعمال والعرف بما حصل صريحًا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد، كإطلاق أنه يختص بالزوجات. تقول: طلقت زوجتي، وأطلقت أسيري.

23378 - والسراح: يستعمل في الزوجة، وغيرها على وجه واحد. يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015