مسألة 1129 إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالقة قبله ثلاثا

مسألة 1129

إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك

فأنت طالقة قبله ثلاثًا

23362 - قال أصحابنا: إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم طلقها، وقع الطلاق عليها، ووقع الشرط تمام الثلاث عليها في الحال.

23363 - وقال بعض أصحاب الشافعي على قياس مذهبه: لا تطلق هذه المرأة أبدًا.

23364 - لنا: قوله تعالى (الطلق مرتان)، وقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم ما لم تمسوهن) وقال - صلى الله عليه وسلم -: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي وقال: الطلاق لمن أخذ بالساق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015