وهناك المانع من الطلاق خوف الندم، وهذا موجود في الثلاث.

23351 - والمعنى في الواحدة أن الإيقاع يؤمن معه الندم [من غير أضرار معتبرة، وليس كذلك الثلاث، لأنه لا يأمن معه الندم] في الغالب فصار كالطلاق عقيب الجماع.

23352 - فإن قيل: علة الأصل، تبطل بإيقاع تطليقتين.

23353 - قلنا: قد لا يأمن معها الندم إذا كانت المطلقة أمة، ونحن اعتبرنا لا أمن من الندم بكل حال.

23354 - قالوا: إزالة ملك يملك تفريقه فملك جمعه كعتق العبيد.

23355 - قلنا: قد يجوز التفريق فيما لا يجوز الجمع فيه بدلالة رمي الجمار وتفريق الجلد في الحد، وتفريق كلمات اللعان، ولأن عتق العبد [لم يمنع] منه منعًا يعود إلى الزمان، فلم يمنع منه منعًا يعود إلى الجمع، ولما منع من الطلاق منعًا يختص بالزمان، جاز أن يمنع منه منعًا يعود إلى الجمع.

23356 - قالوا: كل طلاق يجوز تفريقه جاز جمعه كطلاق أربعة نسوة.

23357 - قلنا: جمع طلاق النساء وتفرقه سواء، لأنه يقتضي حال الجمع ما يقتضي حال التفريق، وليس كذلك طلاق المرأة الواحدة، لأنه يختلف حكمه بالجمع والتفريق، فجاز أن تختلف الإباحة فيه، ولأن حيض إحدى النساء لا يمنع طلاق الأخرى، ولما كان حيض المرأة يمنع طلاقها، جاز أن يكون طلاقها يؤثر في المنع من طلاقها.

23358 - قالوا: ذو عدد يملكه الزوج بعقد النكاح يجوز تفريقه، فوجب أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015