23303 - وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هو مباح
23304 - فالذي يدل على قولنا قوله تعالى: (الطلق مرتان)، فلا يخلو: إما أن يكون خبرًا، أو أمرًا، ولا يجوز أن يكون خبرًا، لأنه لو كان خبرًا ما كان يوجد خبره بخلاف مخبره، فلم يبق إلا أن يكون أمرًا فكأنه قال: طلقوا مرتين، والأمر بالتفرق يمنع الجمع.
23305 - فإن قيل: يمكن حمله على الجمع، ويكون معناه الطلاق الرجعي مرتان، قيل له: الطلاق الرجعي يكون مرة واحدة، ويكون مرتين، فلا يجوز أن يخص بالثنتين، الدليل عليه قوله تعالى: (نؤتها أجرها مرتين).
23306 - قلنا: ليس ههنا تفسير جملة، وإنما قوله: الطلاق على قول من جعله: خبر مبتدأ. وقوله: مرتان الخبر وليس فيه عندنا بيان زمان، وإنما فيه الأمر بالتفريق خاصة.
23307 - فإن قيل: مرتان إذا ذكرت عقيب فعل اقتضت التفريق بقوله صريحة مرتين فإذا ذكرت عقيب اسم أفادت التضعيف كقوله: (تؤتها أجرها مرتين)، وقوله (يضعف لها العذاب ضعفين).