مسألة 1123
إذا خالفت الزوجة زوجها
فيما جعل إليها من الطلاق
23215 - قال أبو حنيفة: إذا قال الزوج لامرأته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثًا، [لم يقع عليها شيء]، قال: يقع واحدة.
23216 - وبه قال الشافعي.
23217 - لنا: أنها خالفت الزوج لفظًا ومعنى؛ بدلالة أن الثلاث غير الواحدة من طريق اللفظ، ومن طريق المعنى، الواحدة لا تزيل الملك ولا توجب التحريم، والثلاث توجب التحريم وتزيل الملك، وهي تتصرف فيما جعل إليها، فإذا خالفت الزوج لم ينفذ تصرفها [كما لو قال]: طلقي نفسك ثلاثًا [فقالت: طلقت نفسي إن دخلت لدار.
23218 - ولا يلزم إذا قال طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة، لأن الأمر]، لا يقتضي اجتماعها، بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها.