مسألة 1116 إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها صحت التسمية

مسألة 1116

إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو

بطون غنمها صحت التسمية

23147 - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية، فإن ولدت كان الولد له، وكذلك لو خلعها على ما في بطون (غنمها).

23148 - وقال الشافعي: التسمية فاسدة، ولها مهر مثلها.

23149 - لنا: أن الحمل مستحق بالوصية، فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد الآبق. ولا يلزم إذا خلعها على ما يثمره نخلها العام القابل، لأن الطحاوي ذكر في الخلاف ما بيناه عن أبي حنيفة: أن ذلك جائز، وقد أنكرها أبو بكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015