مسألة 1115 إذا خالع امرأته بشرط الرجوع

مسألة 1115

إذا خالع امرأته بشرط الرجوع

23138 - قال أصحابنا: إذا خلع امرأته بعوض على أن له الرجوع، صح الخلع، وبطل الشرط.

23139 - وقال الشافعي: تثبت الرجعة، ويسقط المال.

23140 - لنا: أنه نفى موضع الخلع بعد إيقاعه، فصار كما لو خلعها على أن لا تقع الفرقة، ولأن الخلع يوجب البينونة، فشرط الرجعة فيه باطل، كالطلاق الثلاث.

23141 - فإن قيل: الطلاق الثلاث يبطل فيه المال، والشرط، ويبقى مقتضاه، كذلك الخلع يبطل فيه المال، والشرط، ويبقى مقتضاه.

23142 - قلنا: معنى الخلع عندنا البينونة، وإن لم يذكر العوض فيه، كالطلاق الثلاث. ولأنه معنى لا يلحقه الفسخ، فإذا نفى موجبه، لم يتعلق بالنفي حكم، كما لو عفا من دم العمد على أن له القصاص متى شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015