223122 - قلنا: الرجعية يملكها الزوج بغير عوض، فلا يملكها بعوض، كما يملك الشفيع إسقاط الشفعة بغير عوض، ولا يملك بعضو، ويملك في الخيار إسقاطه بغير عوض، ولا يملك بعوض.
23123 - ولأن العوض إنما يستحق على المرأة إذا ملكت في مقابلته شيئًا، ولا تملك بعد الخلع شيئًا بالبدل فلم يصح، فأما الطلاق المبتدأ فليس من حكمه أن تستفيد به المرأة شيئًا، فجاز أن يقع، والمعنى في المنقضية العدة ما بيناه.
23124 - قالوا: لو طلق طلاق الإيقاع فقال: نسائي طوالق، لم يقع عليها شيء.
23125 - قلنا: لأنها ليست من نسائه في الطلاق، فلا يقع عليها إلا بالتعيين، أو النية، كما لو قال: عبيدي أحرار لم يعتق المكاتبون، إلا أن ينويهم، أو يعينهم، لأن إطلاق العبيد لا يتناولهم.
23126 - قالوا: [المختلعة لا يصح] منها ظهاره، ولا إيلاؤه ولا لعانه بغير ولد ولا تعتد عدة الوفاة، ولا يتوارثان، وهذه الأحكام المختصة بالزوجية حبسها عليه ووجوب السكنى والنفقة عليها وثبوت نسب ولدها بحكم النكاح.
23127 - فإن قيل: هذا أحكام الوطء بدلالة أنها تثبت في الموطؤة بشبهة.
23128 - قلنا: إنما يوجب الوطء مثل أحكام النكاح فلا، والدليل عليه أن