الزبير.
23104 - لنا: قوله تعالى: {الطلاق مرتان} ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} وهذا يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع.
23105 - فإن قيل: ذكر الله تعالى أن للمطلقة اثنتين أن تفتدي نفسها، وهذا يقتضي جواز الخلع دون وقوعه، ثم ذكر إيقاع الطلقة الثالثة.
23106 - قلنا: الظاهر يقتضي أن كل من طلق اثنتين، يجوز له طلاق الثالثة، وإن كان قد أخذ الفداء. وعندكم أن من أخذ الفداء لا يجوز أن يطلق الثالثة، وهو خلاف الظاهر.
23107 - ويدل عليه قوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [فلم يفصل] وروى أبو يوسف في الإملاء، ومحمد في الكيسانيات عن