23086 - احتجوا: بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله} ثم قال {فإن طلقها} ولو كان الخلع طلاقًا، تضمنت الآية أربع تطليقات.
23087 - قلنا: ذكر الله تعالى الطلاق بغير عوض، ثم ذكر العوض فيه بقوله - عز وجل -: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وهذا بيان الحكم للتطليقتين، فكأنه تعالى بين حكمها بعوض، وبغير عوض، ثم ذكر التطليقة الثالثة.
23088 - وجواب آخر: وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين، ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. فأخبر عن جواز المفاداة بعد التطليقتين، ولم يخبر عن وجودها، ثم ذكر التطليقة الثالثة، فلا تفيد الآية أكثر من ثلاث تطليقات.
23089 - قالوا: الفرقة تتنوع نوعين، نوع طلاق، وفسخ، فإذا كان الطلاق يتنوع بعوض، وبغير عوض، كذلك [فسخ النكاح] يتنوع بعوض، وبغير عوض.
23090 - قلنا: قد بينا أن النكاح لا يدخله الفسخ عندنا، فلا نسلم هذا التقسيم.
23091 - فإن قالوا: الفرق ضربان: وفرقة هي الطلاق، وفرق ليس بطلاق.
23092 - قلنا: الذي يملك الزوج منها هو الطلاق، والعوض إنما يأخذه عما