مسألة 1111
بعث الحكمين
23048 - قال أصحابنا: إذا تشاق الزوجان بعث القاضي حكمين، ينظران بينهما، وليس للحكمين أن يطلقاها، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما.
23049 - وهو أحد قولي الشافعي.
23050 - وقال في القول الآخر: ما يفعلانه حكم، فإن رأيا الصلاح بعوض أو غيره جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج في الطلاق إلى الذي من جهة المرأة.
23051 - لنا: قوله تعالى:} إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما {فجعل إليهما الإصلاح دون غيره، فلو كان إليهما التفريق لذكره.
23052 - ولأنه تعالى سماهما حكمين، والحكم لا يملك الطلاق، فأكثر أحوال الحكم أن يكون مثله.
23053 - ولأنه لو كان حكمهما يلزم أن يقتصر على واحد، ولم يحتج إلى اثنين كسائر الأحكام. ولأن الطلاق لا يملكه إلا الزوج، ومن فوض الزوج إليه ذلك، كغير حال الشقاق.