التفضيل بينهن حال البقاء، فلا يجوز في الابتداء.
23023 - أصله: إذا تزوجهما معا وهما بكران، ولأنه لا يجوز تفضيلهما بما زاد على السبع، فلا يجوز بها كإحدى البكرين، ولأن البكر] لا تفضل [في جوزا النكاح على الأخرى، فلم تفضل علييها في القسم كالبكرين ولا يلزم الحرة، والأمة، لأن لنكاح الحرة مزية في الجواز على نكاح الأمة، والحرة يبتدأ بها ويثنى، والأمة صح أن يبتدأ بها، ولا يصح أن يثنى بعد الحرة/.
23024 - احتجوا: بما روى في حديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وسبعت لهن، وإن شئت ثلثت لك، ودرت.
23025 - قلنا: هذا دليل لأنه أخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من غير تفضيل يكون. قال وإن شئت ثلثت لك ودرت يعني بالثلاث لأنه لما بين أنه إذا أقام عندها سبعا دار بمثلها كان ذلك بالثلاث، ولو كانت تستحق ثلاثة أيام تنفرد بها كان إذا أقام عندها سبعة أيام يفضي لهن أربعة أيام، وما يستحقه بزيادة المقام عندها لا يسقط. ألا ترى أنها إذا كانت آخر الدور فأقام عندها يوما للدور الأول، ثم افتتح بها الدور الثاني