مسألة 1108 مقدار المتعة الواجبة

مسألة 1108

مقدار المتعة الواجبة

23007 - قال أصحابنا: المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل.

23008 - وقال الشافعي: المتعة واجبة بحسب حال الزوج بالغة ما بلغت.

23009 - لنا: أن ما قاله يؤدي إلى أن يجب للمطلقة قبل الدخول أكثر مما يجب لها لو دخل بها، وهذا لا يصح كالتي سمى لها.

23010 - فإن قيل: إذا سمى لها لم تجز الزيادة على نصف المسمى، كما لا يجوز النقصان منه.

23011 - وفي مسألتنا يجوز النقصان من نصف مهر المثل، فلذلك تجوز الزيادة عليه.

23012 - قلنا: إنما جاز النقصان تخفيفا عن الزوج، وإيجاب الزيادة تغليظ، فلم يجز من حيث جاز التخفيف، بل يجوز التغليظ، ألا ترى أن أرش اليد الشلاء ينقص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015