تقتضي متعة بتقديم الطلاق، وذلك استحباب باتفاق.
22989 - قالوا: قال الله تعالى:} وللمطلقات متاع بالمعروف {وهو عام في كل مطلقة.
22990 -] قلنا: المراد بهذا المتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله:} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول {] والمراد بهذا المتاع [النفقة بدلالة أنه قدره بالحول ثم عطف عليه قوله} وللمطلقات متاع {يعني النفقة للمتوفى عنها زوجها، وقوله: (ولا وصية لوارث فنفى نفقة المطلقة، ولأن قوله:} وللمطلقات متاع {يقتضي متاعا واحدا، والمطلقة التي تستحق متاعا واحدا هي التي طلقها قبل الدخول والتسمية، فأما المدخول بها فتستحق عندهم المهر والمتاع، ولأن قوله:} وللمطلقات {يقتضي التعريف، والمعرفة هي التي ذكرها في قوله:} لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة {.
22991 - ولأن دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها.
وعندهم الدليل يخص به العموم.