مسألة 1106 المدخول بها لا متعة لها

مسألة 1106

المدخول بها لا متعة لها

22981 - قال أصحابنا: إذا طلق المدخول بها، فلا متعة لها.

22982 - وهو قول الشافعي في القديم.

22983 - وقال في الجديد: لكل مطلقة متعة/ إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا.

22984 - لنا: أنها استحقت كمال المهر، فلا يجب لها متعة كالمتوفي عنها زوجها، وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ، ولأنها مدخول بها فلا يجب لها المتعة، كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام، وكما لو ارتدت تحت مسلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015