مسألة 1106
المدخول بها لا متعة لها
22981 - قال أصحابنا: إذا طلق المدخول بها، فلا متعة لها.
22982 - وهو قول الشافعي في القديم.
22983 - وقال في الجديد: لكل مطلقة متعة/ إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا.
22984 - لنا: أنها استحقت كمال المهر، فلا يجب لها متعة كالمتوفي عنها زوجها، وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ، ولأنها مدخول بها فلا يجب لها المتعة، كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام، وكما لو ارتدت تحت مسلم،