لم يسقط شيء من المهر، فهذا طلاق قبل المسيس، ولم يعد نصف المهر إليه.

22963 - والمعنى في الأصل أنه لم يوجد التسليم المستحق عليها، ولا استوفى الزوج المعقود عليه فلم يستقر البدل.

22964 - وفي مسألتنا وجد التسليم المستحق بالعقد، فاستقر البدل، كما لو سلمت نفسها فوطئها.

22965 - ولا يلزم على هذا الأصل إذا أكرهها على الوطء، لأن التسليم لم يوجد، لكن الزوج استوفى المعقود عليه، فنظيره: المشترى إذا أعتق العبد، قبل القبض، أو قبض المبيع بغير إذن البائع.

22966 - ولا يلزم إذا خلا بها، وهي حائض، أو محرمة، لأنه لم يوجد التسليم المستحق بالعقد، فإن على المستحق عليها أن تسلم نفسها تسليما، لا يوجد في العقد أزيد منه، ولهذا نقول: إن خلوة المجبوب صحيحة، لأنه لا يوجد في عقد أزيد من هذا التسليم.

22967 - فإن قيل: لو تزوجها، وهو صحيح، ثم جب فخلا بها استقر المهر عندكم وليس هذا التسليم] المستحق بالعقد.

22968 - قلنا: [المستحق عليها بالعقد تسليم لا يوجد في العقد أزيد منه، فإذا طرأ الجب، فقد وجد التسليم بالصفة المستحقة، فاستقر لها البدل.

22969 - قالوا: خلوة لم تتضمن إصابة، فوجب أن لا يستقر بها المهر، ولا يجب بها العدة إذا خلا بها وهو محرم، أو صائم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015