مسألة 1105
الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملًا
22910 - قال أصحابنا: إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، ثم طلقها فلها كمال المهر.
22911 - وهو قول الشافعي في القديم.
22912 - وقال في قول آخر: لها نصف المهر، ولو أنها استدخلت الماء فحبلت، أو جامعها فيما دون الفرج، فسبق الماء فحبلت، ففيه وجهان.
22913 - لنا: قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} إلى قوله {وكيف تأخذونه وقد أفضى