مسألة 1104 إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما

مسألة 1104

إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما

22902 - قال أبو حنيفة: إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير، ثم أسلما فإن كانا بأعيانهما فليس لها إلا ذلك، وإن كانا بغير أعيانهما، [فلها قيمة الخمر]، [ومهر المثل] في الخنزير.

22903 - وقال أبو يوسف: لها مهر المثل في جميع الأحوال.

22904 - وبه قال الشافعي.

22905 - والكلام مع الشافعي يتفرع على أن الخمر والخنزير مال لأهل الذمة، يصح تصرفهم فيهما، فإن التسمية فيه صحت، فوجبت المطالبة بها، والكلام في هذا قد تقدم في الغصب، فإذا ثبت هذا الأصل فقد ملكته المرأة بعينه، والسبب الموجب بتسليمه إليها لا ينفسخ بالإسلام، ولم يكن لها غير العين، كما لو غصبها ذلك ثم أسلما.

22906 - ولا يلزم المبيع، لأن العقد ينفسخ بالإسلام قبل التقابض، ويسقط التسليم، لفسخ السبب الموجب له، وهذا لا يلزم إذا كان المهر في الذمة، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015