مسألة 103
إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها
أو نوى صلاة أخرى لم تؤثر نيته في صلاته
1954 - قال أصحابنا: إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها، أو نوى صلاة أخرى لم تؤثر نيته في صلاته.
1955 - وقال الشافعي: تبطل.
1956 - لنا: أنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها، كالحج، ولأن اعتقاد فعل ما يختص بإفساد العبادة لا يصير كوجود المعنى المفسد، أصله: من اعتقد في خلال الطهارة أن يحدث. ولا يلزم إذا نوى في الصلاة أن يرتد؛ لأن الردة لا تختص بإفساد الصلاة.
1957 - احتجوا: بأنه إذا نوى الخروج فقد ترك قصد القربة، فصار كما لو عمل عملًا من غير الصلاة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن أكثر الأحوال أن يصير هذا الفعل واقعًا من غير نية القربة، وهذا لا يؤثر في البقاء على الصلاة، كما لو غربت نيته.