مسألة 1101
إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج، فهل لها أن تمتنع
22867 - قال أبو حنيفة: إذا أسلمت نفسها فوطئها الزوج فلها أن تمتنع منه حتى يعطيها مهرها.
22868 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها الامتناع.
22869 - وبه قال الشافعي.
22870 - لنا: أنه وطء مستباح بعقد النكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفي المهر قياسًا على الوطء الأول، ولأنه وطء يفتقر إلى تمكينها، فكان لها [حق الحبس منه بالمهر، كالوطء الأول، ولأن وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال المهر، فكان لها منع نفسها به]. كما بعد الخلوة.