أن يقبض مهرها كالحكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زوجها ومات، لأنها تستحي في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض مهرها فليس لها قبضة كالصغيرة والمجنونة.
22817 - احتجوا: بأنها رشيدة، فلم يكن لأبيها قبض مهرها بغير إذنها كالثيب.
22818 - قلنا: الثيب عكس علينا، لأنه يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من المطالبة، فلا تعجز عن القبض.
22819 - قالوا: عوض ملكته بعقد معاوضة كالثمن.
22820 - قلنا: هناك يعتبر في جواز العقد نطقها، فلم يل عليها في القبض، وفي مسألتنا بخلافه.
22821 - قالوا: لو ولى قبض مهرها [لم تملك] منعه من القبض كالصغيرة.