مسألة 1097 نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة

مسألة 1097

نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة

22793 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أبان امرأته، [ثم تزوجها] في العدة، وطلقها قبل أن يدخل بها، (فلها مهر كامل) وعليها عدة مستقبلة.

22794 - وقال محمد: تمام العدة الأولى ونصف المهر.

22795 - وبه قال الشافعي.

22796 - لنا: أن الفرقة بالطلاق أحد نوعي الفرقة فجاز أن يستحق بها كمال المهر، مع عدم المسيس.

22797 - أصله: الفرقة بالموت، ولأنها معتدة منه عقيب الطلاق، فوجب أن يجب بها كمال المهر، كما لو دخل بها، ولا يلزم إذا وطئت المرأة بشبهة ثم طلقها زوجها قبل الدخول، لأنها معتدة من غيره.

22798 - ونحن قلنا: معتدة منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015