مسألة 1095
إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول؟
22773 - قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد موصوف فأعطاها قيمته أجبرت على قبولها.
22774 - وقال الشافعي: لا تجبر.
22775 - لنا: أنه سمى الحيوان مهرًا، فإذا أحضر الدراهم لزمها قيمته كالمطلق.
22776 - فإن قالوا: إذا أطلق لم تصح التسمية، فإذا وصفت صحت لم نسلم ذلك، لأن عندنا التسمية في الوجهين حكمها واحد، ولأن كل موضع يثبت الحيوان في الذمة لم يستقر ثبوته بدلالة الدية.
22777 - فإن قيل: عندنا الدية على أحد القولين في الإبل، ولا يجوز أخذ بدلها مع القدرة، وعلى القول الآخر يخير بينها وبين غيرها.