فصار كالولد الحادث في مدة الخيار، وأما الكسب فلأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا تسري إلى الاكتساب، فلم يكن الكسب مهرًا فلم ينقسم، والحقوق المستقرة تسري إلى الأولاد فصار الولد مهرًا [فانقسم بالطلاق].
* * *