مسألة 1090
حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج
22664 - قال أصحابنا: إذا تزوجها على جارية فولدت، أو شجر فأثمر في يده، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الزيادة مهرًا، وانقسمت بينهما.
22665 - وقال الشافعي: إن حدث الحبل بعد العقد لم ينقسم قولا واحدًا. وإن كان عند العقد، ففيه قولان.
22666 - لنا: أن هذا الولد يجب تسليمه بعقد النكاح، بدلالة أنها لو امتنعت من تسليم نفسها وجب عليه تسليمه [وما وجب تسليمه] بالنكاح فهو مهر، والمهر ينقسم بالطلاق.
22667 - ولا يلزم إذا تزوجها على خدمة عبد، لأن الواجب تسليم الخدمة، إلا أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد، فلم يجب تسليم العبد بالعقد، وإنما يجب بوجوب تسليم المنافع التي [لا تستوفى] إلا بتسليمه ولأن وجوب التسليم حق مستقر في الرقبة فيسرى إلى الولد كالمال والاستيلاد. ولا يقال المعنى في الاستيلاد