مهرًا، لأنه لا يستحق تسليمها بتسليم مال.
22619 - فإن قيل: لو تزوجها على أن يخيط بعده [ثوبها]، جاز، وإن لم تستحق تسليم رقبته.
22620 - قلنا: لا رواية في هذا، فظاهر المذهب أنه لا يجوز، [ولأنها متولدة من رقبة الحر كولده]، ولا يلزم أم الولد أن ولدها لا يكون مهرًا لها، ومنافعها تكون مهرًا، لأن ولدها يكون مهرًا إذا حكم حاكم بتملكه، ولأن ما لا يكون رقبته مهرًا لا تكون منافعه مهرًا كالخنزير.
22621 - فإن قيل: يبطل بالوقف، فإن رقبته [لا تكون] مهرًا، ومنافعه تكون مهرًا.
22622 - قلنا: أعيان الوقف، يجوز أن تكون مهرًا، إذا انقضت الأبنية، جاز أن يجعل ذلك مهرًا.
22623 - فإن قيل: المعنى في الخنزير أنه لا يصح أخذ العوض عنه، وليس كذلك منافع الحر، لأنه يجوز العوض عنها.
22624 - قلنا: علة الأصل غير مسلمة، لأن الخنزير يجوز لأهل الذمة أخذ العوض عنه، وعلة الفرع تبطل بمنافع البضع والطلاق، والمعوض من دم العمد يجوز المعاوضة على ذلك، ولا يصح أن تكون مهرًا.
22625 - [ولأن منافع الحر لا يتعلق حقوق الغرماء بها فلم يجز أن تكون مهرًا]، كرقبته، ولا يلزم منافع العبد، لأن الغرماء يتعلق بها، ألا ترى: أن