ولا مال فيه. وتزوج أبو طلحة على إسلامه، وإذا احتمل هذا سقط الاستدلال.

22604 - فإن قيل: كيف يحمل الخبر على الحالة التي كانوا يتزوجون بغير مهر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (التمس).

22605 - قلنا: في تلك الحال لم يكن المهر شرطا، ولكنه كان جائزًا، لأنهم كانوا يتزوجون بمهر، وبغير مهر، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منه أولى الأمرين. قالوا: منفعة يصح أن يبذلها لغيره على وج التبرع، فصح أن يبذلها بعوض، كالخياطة والبناء.

22606 - قلنا: يبطل بعيادة المريض وبالعفو عن دم العمد يجوز أن يتبرع به، ولا يجوز أن يكون مهرًا.

22607 - قالوا: قال الشافعي: تعليم القرآن قربة وطاعة، فإذا جاز أخذ الأجرة على تعليم ما ليس بقربة فالقربة أولى.

22608 - وهذا كلام من لا يعرف مذهب مخالفه، لأن عندنا لا يجوز أخذ العوض [على تعليم] شيء قربة كان أو غيرها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015