22595 - وقال الشافعي: يجوز إذا أصدقها سورة بعينها، أو آيات بعينها.

22596 - وكذلك إن أصدقها تعليم الشعر إذا لم يكن هجاء، ولا فحشا.

22597 - لنا: ما روى هشام، عن محمد، عن أبي يوسف بإسناده، عن عمير بن أبي عرفجة العدوي في قصة الموهوبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لذلك الرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك، وروى عن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015