قلت: كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك/ المال مقدرًا. كالمال الذي يقطع به السارق.
22539 - فإن قيل: لا نسلم أن استباحة البضع تقف على المال، لأنه يجوز عندنا بتعليم القرآن. ويجوز على الأصليين بخدمة العبد.
22540 - قلنا: فالمانع عندكم مال، وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها تسليم مال.
22541 - فإن قيل: القطع ليس بمباح، وإنما هو واجب.
22542 - قلنا ليس نريد [ما ظنوه]، وإنما نريد جواز الإقدام.
22543 - قالوا: يبطل بشرى الأمة.
22544 - قلنا: هناك المال في مقابلة الملك، والبضع يستباح بحكم الملك، لا بالمال.
22545 - فإن قيل: استباحة البضع لا تقف على المال عندنا؛ لأنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها، ثبتت الاستباحة، فإن ماتت لم تستحق المهر.