مسألة 1085
تقدير أقل المهر
22532 - قال أصحابنا: أقل المهر، مقدر بعشرة دراهم.
22533 - وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا.