أن أطأك وبين أن يقول: على أني إذا وطئتك فأنت طالق.
22531 - قلنا: هذا غلط؛ لأنه إذا ذكر الغاية فلم يعقد على ما بعدها، وإذا لم يذكر فالعقد يتناول الجميع، ثم شرط قطع ما يتناوله العقد بالطلاق.
* * *