مسألة 99
إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت
1907 - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.
1908 - وقال الشافعي: يبني عليها.
1909 - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها)). ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.