مسألة 1082 مسألة: خيار العتق

مسألة 1082

مسألة: خيار العتق

22435 - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج؛ فلها الخيار حرًا كان الزوج أو عبدًا.

22436 - وقال الشافعي: إن كان عبدًا؛ فلها الخيار، وإن كان حرًا؛ فلا خيار لها، فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير، هل تخير؟ فيه قولان.

22437 - لنا: ما روي شعبة عن الحكم وعن إبراهيم عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015