22295 - احتجوا بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.

22296 - قلنا: أجمعنا أن المراد بذلك الوثنيات والمجوسيات، وقد اختلفنا في هذه فزعم مخالفنا أنها في حكم الأب، وخالفناه في ذلك؛ فلم يصح التعلق بالآية إلا بعد إثبات دينها.

22297 - قالوا: كافرة تنسب إلى كافر لا حكم لذبيحته، فصارت كولد المجوسية.

22298 - قلنا: ينتقض إذا كانت أمها مسلمة وأبوها مجوسيًا، والمعنى في الأصل: أنه لا يثبت لأحد أبويه حكم الإسلام، وفي مسألتنا بخلافه.

22299 - قالوا: اجتمع في هذا الولد حكم الحظر والإباحة، فوجب أن يغلب الحظر؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي.

22300 - قلنا: ينتقض إذا كان أحد أبويها قد أسلم.

22301 - قالوا: إذا كان أحدهما مسلمًا جاز مناكحتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يعلو ولا يعلى).

22302 - قلنا: هذا غلط؛ لأن من مذهبكم أن القياس إذا دخل عليه النقض بطل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015