22184 - قلنا: تجب عندنا على المسلم لحق الله تعالى وإنما لا تجب عليها إذا هاجرت.
22185 - قالوا: تبديل دين بعد الإصابة، فإذا لم يقرا على النكاح تعجلت البينونة، أصله: إذا ارتد أحدهما.
22186 - قلنا: الطارئ هناك الكفر وله تأثير في إبطال الأنكحة فإذا لم يصح معه ابتداء النكاح وقعت به الفرقة.
22187 - قالوا: كما لو حدث بعد الدخول وقفت البينونة على انقضاء العدة، وإذا كان قبل الدخول وقفت البينونة على الحال كالطلاق.
22188 - قلنا: البينونة عندنا في دار الحرب لا تقف على انقضاء العدة، وإنما تقع بمضي الحيض ثم تستأنف العدة من بعد ذلك.
22189 - ولأن الطلاق ينافي النكاح، فالتفريق يقع به والإسلام الطارئ لا ينافي النكاح، فلا يجوز أن تقع الفرقة به.
* * *