مسألة 1072 إسلام امرأة الذمي قبله

مسألة 1072

إسلام امرأة الذمي قبله

22161 - قال أصحابنا: إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم الإسلام على زوجها، فإن أسلم؛ فهما على النكاح، وإن أبي فرق؛ الحاكم بينهما، وإن أسلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات، والزوج على دينه فإذا [حاضت بانت منه].

22162 - قال الطحاوي: ويجب عليها العدة بعد ذلك.

22163 - وقال الشافعي: إن أسلمت [قبل] الدخول بانت منه في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، ومن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فهمًا على النكاح، وإن لم يسلم حتى تنقضي عدتها وقعت الفرقة بينهما.

22164 - لنا: ما روى أبو إسحاق الشيباني،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015