مسألة 1071
اختلاف الدار بين الزوجين
22103 - قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه]، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.
22104 - وقال الشافعي: إن كان دخل بها؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض.
22105 - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}.
22106 - فوجه الدلالة منها: قوله: {وءاتوهم ما أنفقوا}، فأمر برد المهر، ولو كان النكاح بحاله لم يجب رد المهر، ثم قال: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} فأباح نكاحها مطلقًا، وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضي العدة قبل الإسلام الآخر، ثم قال: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول، كنا