22083 - وقال لنوفل بن معاوية وقد أسلم، وتحته خمس: (فارق منهن واحدة).
22084 - قلنا: قوله تعالى {أمسك} يحتمل بنكاح جديد.
22085 - وقوله: (فارق منهن واحدة) يعني لا يجوز أن ينكحها ويجوز نكاح البواقي، وإذا احتمل ذلك.
22086 - وقوله: في خبر غيلان (وفارق سائرهن) لا يحتمل قضي به على المحتمل.
22087 - قالوا: قوله (أمسك) علقه باختياره، ولو كان المراد العقد، وقف على رضاهن.
22088 - قلنا: إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذكر، كما قال لفاطمة: (انكحي أسامة بن زيد).
22089 - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود، وهذا كما يقول الرجل: تزوج من شئت، واعقد على من أحببت.
22090 - قالوا: قوله: (اختر منهن من شئت) أمر والأمر على الوجوب، وعندنا