مسألة 1068
طلب العبد النكاح
22002 - قال أصحابنا: إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه.
22003 - وقال الشافعي: يجب عليه.
22004 - لنا: أنه ملكه فلا يجب تزويجه كأمته.
22005 - فإن قيل: المولى يملك وطئ أمته، فلذلك لا يلزمه تزويجها.
22006 - قلنا: يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة.
22007 - ولأنه عقد يتضمن المنافع؛ فلا يجوز للمولى أن يعقد لعبده، كالإجارة.
22008 - ولأن في النكاح ضررًا على المولى؛ لأن قيمته تنقص، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره.
22009 - احتجوا: بأنه محجور عليه، فإذا طلب التزويج وجب تزويجه، كالمدبر.
22010 - قلنا: السفيه عندنا غير محجور عليه [فإذا طلب التزويج] فلا نسلم الوصف في الأصل، فلو سلمنا انتقض بالصغير.
22011 - ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله، وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه.