مسألة 1068 طلب العبد النكاح

مسألة 1068

طلب العبد النكاح

22002 - قال أصحابنا: إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه.

22003 - وقال الشافعي: يجب عليه.

22004 - لنا: أنه ملكه فلا يجب تزويجه كأمته.

22005 - فإن قيل: المولى يملك وطئ أمته، فلذلك لا يلزمه تزويجها.

22006 - قلنا: يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة.

22007 - ولأنه عقد يتضمن المنافع؛ فلا يجوز للمولى أن يعقد لعبده، كالإجارة.

22008 - ولأن في النكاح ضررًا على المولى؛ لأن قيمته تنقص، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره.

22009 - احتجوا: بأنه محجور عليه، فإذا طلب التزويج وجب تزويجه، كالمدبر.

22010 - قلنا: السفيه عندنا غير محجور عليه [فإذا طلب التزويج] فلا نسلم الوصف في الأصل، فلو سلمنا انتقض بالصغير.

22011 - ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله، وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015