مسألة 1067 مسألة العزل

مسألة 1067

مسألة العزل

21994 - قال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن مولاها.

21995 - وقال أبو يوسف: بإذنها.

21996 - وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بغير إذن أحد.

21997 - لنا: أنها زوجة، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذن، كالحرة.

21998 - ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم، كما أن الحرة لها حق في أولادها [من الحضانة، فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا بإذنها] كذلك حق المولى.

21999 - احتجوا: بأنها أمة فجاز العزل عنه بغير إذن، كأمته.

22000 - قلنا: أمته لا حق له في ولدها؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة، فالحق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015