21965 - قلنا: الظاهر يقتضي أن نكاحهن لا يقف على الإذن، إلا إذا انصرفنا عن الظاهر بدلالة.
21966 - ولأنه معنى لا يملكه العبد من نفسه وهو ما يملك، فملكه المولى عليه كإجارته وبيعه؛ لأنه يملك بيع رقبته بحق ملكه فيملك تزويجه كالأمة.
21967 - ولأن كل عقد يملكه من مملوكته ومن عبده، أصله: الإجارة.
21968 - ولأن النكاح من مصالح الدين والدنيا ومصالح العبد لا يفتقر المولى إلى إذن العبد فيها، كالحجامة والفصد وشرب الدواء.
21969 - احتجوا: بأن عاقل مكلف؛ فلا يجوز تزويجه بغير إذنه، كالحر.
21970 - قلنا: التكليف والعقل موجودان في الأمة، ويجوز إجبارها على النكاح.
21971 - ولأن الحر لما ملك تزويج نفسه تولي حكمه في النكاح، وفي مسألتنا: العبد لا يملك التزويج فجاز أن يملك عليه.
21972 - ولا يلزم: المكاتب؛ لأنه يملك تزويج أمته.
21973 - قالوا: من ملك الطلاق لم يجز تزويجه بغير إذنه، كالحر.
21974 - قلنا: ملكه الطلاق لما لم يدل على ملكه للعقد لم يدل على أنه لا يجبر عليه، والمعنى في الحر: أنه لا يولى عليه في عقد الإجارة، فلم يول عليه في عقد النكاح والعبد بخلافه.
21975 - قالوا: [إذا كان يملك الطلاق] فلا فائدة في تزويجه مع كراهيته؛