مسألة 1063 نكاح الأب جارية ابنه

مسألة 1063

نكاح الأب جارية ابنه

21925 - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.

21926 - وقال الشافعي: لا يجوز.

21927 - لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}، ولم يفصل.

21928 - وقوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن}.

21929 - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.

21930 - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.

21931 - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.

21932 - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.

21933 - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.

21934 - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015