مسألة 1063
نكاح الأب جارية ابنه
21925 - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
21926 - وقال الشافعي: لا يجوز.
21927 - لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}، ولم يفصل.
21928 - وقوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن}.
21929 - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.
21930 - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.
21931 - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.
21932 - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.
21933 - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.
21934 - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.