مسألة 1058 جمع العبد بين الحرة والأمة

مسألة 1058

جمع العبد بين الحرة والأمة

21810 - قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة.

21811 - وقال الشافعي: يجوز له ذلك.

21812 - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا تنكح الأمة على الحرة) وهو عام.

وروي عن علي أنه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة).

وقال علي: (وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث) ذكره محمد في الأصل. ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكامها الأمة، أصله: الحر، ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد، وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015