مسألة 1058
جمع العبد بين الحرة والأمة
21810 - قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة.
21811 - وقال الشافعي: يجوز له ذلك.
21812 - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا تنكح الأمة على الحرة) وهو عام.
وروي عن علي أنه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة).
وقال علي: (وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث) ذكره محمد في الأصل. ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكامها الأمة، أصله: الحر، ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد، وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد