مسألة 1057
العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح
21796 - قال أصحابنا: يجوز تزويج أربع من الإماء.
21797 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة، فإن تزوج اثنتين في عقد بطل نكاحهما، وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية.
21798 - لنا: قوله تعالى: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ولم يفصل، ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد.
21799 - فإن قيل: من للتبعيض.
21800 - قلنا: صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء.